قال رحمه الله : ( وحل
غراب الزرع ) لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث قال رحمه الله : ( لا
الأبقع - الذي يأكل الجيف - والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل ) يعني : هذه الأشياء لا تؤكل أما الغراب الأبقع فلأنه يأكل الجيف فصار كسباع الطير والغراب ثلاثة أنواع : نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل ، ونوع يأكل الحب فحسب فإنه يؤكل ، ونوع يخلط بينهما وهو أيضا يؤكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وهو العقعق لأنه يأكل الدجاج وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف ، والأول أصح قال في النهاية : ذكر في بعض المواضع أن
الخفاش يؤكل وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا ، وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه خبيثا ، وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى {
ويحرم عليهم الخبائث } وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم ، ثم حرم الخبائث لأنه لم يكن محرما في الابتداء إلا ثلاثة أشياء على ما قاله الله تعالى {
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } إلى آخر الآية ثم حرم بعد ذلك أشياء ، وأما الحمر الأهلية فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18048حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية } ، وأما البغل فلأنه من نسل الحمار فكان كأصله حتى لو كانت أمه فرسا فعلى الخلاف المعروف في الخيل لأن المعتبر
[ ص: 196 ] هو الأم .