قال رحمه الله : (
والأضحية من الإبل والبقر والغنم ) لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعا بالنص على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد وتجوز بالجاموس لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا تجوز الأضحية به لأن جوازها عرف بالشرع ، وفي البقر الأهلي دون الوحشي والقياس ممتنع ، وفي المتولد منها تعتبر الأم وكذا في حق المحل تعتبر الأم ا هـ .