قال رحمه الله : (
ويتصدق بجلدها ، أو يعمل منه نحو غربال ، أو جراب ) لأنه جزء منها وكان له التصدق والانتفاع به ألا ترى أن له أن يأكل لحمها ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ، نحو اللحم والطعام ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله والمعنى فيه أنه لا يتصدق على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح فلا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ولو
باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم وقوله : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35931من باع جلد أضحيته فلا أضحية له } يفيد كراهية البيع ، وأما البيع فجائز لوجود الملك والقدرة على التسليم .