قال رحمه الله : ( ولا يعطي
أجرة الجزار منها شيئا ) والنهي عنه نهي عن البيع لأنه في معنى البيع لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار معاوضة كالبيع ويكره أن يجز صوفها قبل الذبح فينتفع به لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها بخلاف ما بعد الذبح لأن القربة قد أقيمت بها والانتفاع بعدها مطلق له ويكره
بيع لبنها كما في الصوف ومن أصحابنا من أجاز
الانتفاع به يعني بلبنها وصوفها لأن الواجب في حقه في الذمة فلا يتعين ويكره ركوب الدابة واستعمالها ولو اكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ذلك وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في النوادر ولا يشتري بالجلد الخل والزيت فلو
ماتت أضحيته فحلب لبنها وجز صوفها وسلخ جلدها فله ذلك ولا يتصدق بشيء كذا في المحيط ، وفي التتمة سئل
علي بن أحمد عن
رجل دفع لحم الأضحية عن زكاة ماله هل تسقط عنه الأضحية قال نعم وسئل
الوبري عن هذا فقال يقع الموقع ولكنه يأثم وسئل
علي أيضا لو كان
لرجل دين على مقر هل تحل له الزكاة ؟ فقيل له : هل عليه أضحية ؟ قال : لا ; لأن ماله مستقرض لم يصل إليه وسئل أيضا عن
رجل له ديون مؤجلة ، أو غير مؤجلة على رجل وهو مقر حتى جاء يوم النحر وليس في يده شيء وعليه شراء الأضحية هل عليه أن يستقرض ويشتري أضحية ؟
فقال : لا قيل له
: هل يجب على رب الدين أن يسأل المديون إذا غلب على ظنه أنه لو سأله أعطاه ثمن الأضحية ، وإن كان مؤجلا ؟
قال : نعم ، وفي مجموع النوازل
أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة ولبنها وسمنها واحد فحبسوها في بيت فلما أصبحوا وجدوا واحدة منها ميتة ولا يدرى لمن هي ، فإنها تباع هذه الأغنام جملة ويشترى بقيمتها أربع شياه لكل واحد منهم شاة ، ثم يؤكل كل واحد منهم صاحبه بذبح كل واحدة منها ويحلل كل واحد منهم صاحبه لتجوز عن الأضحية ا هـ .