البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك ) لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه ، وإن أمر به غيره فلا يضر لأنه عليه الصلاة والسلام { ساق مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين ، ثم أعطى الحربة عليا فنحر الباقي } ، وإن كان لا يحسن ذلك فالأحسن أن يستعين بغيره كي لا يجعلها ميتة ولكن [ ص: 204 ] ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها { قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب } ، وفي فتاوى الفضلي : شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها ونوى الأضحية فأصابها أجزأه عن الأضحية ، وفي الذخيرة وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا ليس بأقرن ولا أعين لم يلزم الآمر ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية