قال رحمه الله : (
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك ) لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه ، وإن أمر به غيره فلا يضر لأنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109705ساق مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين ، ثم أعطى الحربة nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فنحر الباقي } ، وإن كان لا يحسن ذلك فالأحسن أن يستعين بغيره كي لا يجعلها ميتة ولكن
[ ص: 204 ] ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67695قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب } ، وفي فتاوى
الفضلي : شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها ونوى الأضحية فأصابها أجزأه عن الأضحية ، وفي الذخيرة
وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا ليس بأقرن ولا أعين لم يلزم الآمر ا هـ .