قال رحمه الله : ( لا
من رصاص وزجاج وبلور وعقيق ) يعني لا تكره الأواني من هذه الأشياء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي : تكره لأنها في معنى الذهب والفضة قلنا لا نسلم بذلك ولأن عادتهم لم تجر بالتفاخر بغير الذهب والفضة فلم تكن هذه الأشياء في معناهما فامتنع الإلحاق بهما ويجوز
استعمال الأواني من الصفر لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=189أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود وغيرهما ويستدل به على إباحة غير الذهب والفضة لأنه في معناه بل عينه .