( فصل في اللبس )
لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب ; لأن احتياج الإنسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول في جميع الأوقات دون الثاني ا هـ .
قال رحمه الله : ( حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع ) يعني
يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى " على " قال الله تعالى {
وإن أسأتم فلها } أي فعليها وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=605أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37273من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109721نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع } الحديث .