البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل في اللبس )

لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب ; لأن احتياج الإنسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول في جميع الأوقات دون الثاني ا هـ .

قال رحمه الله : ( حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع ) يعني يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى " على " قال الله تعالى { وإن أسأتم فلها } أي فعليها وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال { من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى أحمد ومسلم والبخاري { نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع } الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية