قال : رحمه الله (
ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز ) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدى بالحرير ولأن الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب : الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم قال في النهاية وغيرها : وجوه هذه المسألة ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق وأما في الحرب فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يجوز وعندهما يجوز والثاني
ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب وغيره ، والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسخ .
قال : رحمه الله ( وعكسه حل في الحرب فقط ) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة ولا يجوز
لبس الحرير الخالص في الحرب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109725رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في لبس الخز والديباج في الحرب } فلأن فيه ضرورة ; لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو ليريعه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير من غير تفصيل والضرورة اندفعت بالمخلوط فلا حاجة إلى الخالص وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أكره ثوب القز يكون بين الظهارة والبطانة ، ولا أرى محشو القز ; لأن الحشو غير ملبوس فلا يكون ثوبا قال هذا الجواز في الحرب إذا كان الثوب صفيقا يجيء منه بأس إلى ارتهاب العدو في الحرب ، وأما إذا كان رقيقا لا يجيء منه الارتهاب للعدو فإنه يكره بالإجماع ولو جعل ظهارة أو بطانة فهو مكروه ; لأن كليهما مقصود وتقدم لو جعل محشوا كذا في المحيط وفي التتارخانية : وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في لبس فلو
كان به جرب أو حكة كثيرا ولا يجد غيره لا يكره لبسه وفي السراجية ويكره أن يلبس الذكورة قلنسوة الحرير ويكره
لبس الثوب المعصفر .
وفي المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران وفي الذخيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد النهي عن لبس المعصفر قيل المراد به أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه للنساء وورد وإياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ولا يكره اللبد الأحمر للسرج وفي الذخيرة : وسئل عن الزينة والتجمل في الزينة فقال ورد عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109726أنه خرج وعليه رداء قيمتها أربعة آلاف درهم فقال إذا أنعم الله على العبد بنعمة يجب أن يظهر أثرها عليه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بالجواز وفي الخلاصة لا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا كان لا ينكر عليه فيه ولا بأس بجمع المال من الحلال إذا كان لا يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى وفي التتمة إرخاء الستر في البيوت مكروه وفي الظهيرية يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة وغير المصبوغة والمنقشة وغير المنقشة وله أن يستر الجدار باللبد وغيره ويجوز أن
يبسط ما فيه صورة وفي الفتاوى العتابية ويكره أن
يتخذ للجواري ثيابا كالرجل ويتخذ لهن ثيابا كثياب النساء ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدم وفي الملتقط ولا بأس
بجلود النمر وسائر السباع وفي الإبانة يجوز
لبس النعل المسمر بالمسامير الحديد وفي الذخيرة
الثوب المتنجس بنجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز للبسه في غير الصلاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز لبسه في غير الصلاة بلا ضرورة .