قال رحمه الله تعالى ( والمرأة للمرأة والرجل للرجل ) وهذا هو القسم الرابع من التقسيمات ومعناه
المرأة للمرأة والرجل للرجل يعني : نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل حتى يجوز
للمرأة أن تنظر منها إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة والفتن ; لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه الرجال والنساء فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة وإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتما مع الخوف ; لأنه محرم عليه والفرق أن الشهوة عليهن أغلب وهي كالمتحقق حكما فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة من الجانبين وإذا اشتهت لم توجد إلا منها فكانت من جانب واحد والموجود من الجانبين أقوى في الإفضاء إلى الوقوع وإنما جاز ما ذكرنا للمجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل وكذا الضرورة قد تحققت فيما بينهن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن تنظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه فلا يجوز لها أن تنظر إلى الظهر والبطن في هذه الرواية بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجل يحتاج إلى زيادة الانكشاف وفي الرواية الأولى يجوز وهو الأصح
ما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل جاز مسه ; لأنه ليس بعورة ولا يخاف منه الفتنة قال في النهاية : وهذا دليل على أنهن لا يمنعن دخول الحمام لأن العرف ظاهر به في جميع البلدان وبناء الحمامات للنساء وحاجة النساء إلى الحمام فوق حاجة الرجال ; لأن المقصود من دخوله الزينة والمرأة إلى هذا أحوط من الرجال ويمكن
للرجل دخول الأنهار والحياض والمرأة لا تتمكن من ذلك غالبا . ا هـ .
وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام دخل
[ ص: 220 ] الحمام فرأى رجلا مكشوف العورة يقال له بطرطا وكان رجلا متكلما فغض
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بصره فقال له العاصي : مذ كم أعمى الله بصرك قال مذ هتك الله سترك . ا هـ .
وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ا هـ .