قال رحمه الله (
وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ) يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام {
غض بصرك إلا عن زوجتك ، وأمتك } وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109737قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد } ولأنه يجوز له المس والغشيان فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109738إذا أتى أحدكم زوجته فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد البعير } ; لأن النظر إلى العورة يورث النسيان وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول الأولى النظر إلى عورة زوجته عند الجماع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس قال أرجو أن يعظم الأجر والمراد بالأمة التي يحل وطؤها ، وأما إذا كانت لا تحل كأمته المجوسية أو المشركة أو أخته رضاعا أو أم امرأته أو بنتها فلا يحل له النظر إلى فرجها وفي الينابيع ولا يحل له أن يأتي زوجته في الدبر إلا عند
أصحاب الظاهر وهو خلاف الإجماع .