قال : رحمه الله ( ويمس ما يحل له النظر إليه ) يعني يجوز أن
يمس ما حل له النظر إليه من محارمه ومن الرجل لا من الأجنبية لتحقق الحاجة إلى ذلك من المسافرة والمخالطة وكان عليه الصلاة والسلام {
يقبل رأس nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ويقول أجد منها ريح الجنة وقال من قبل رأس أمه فكأنما قبل عتبة الجنة ولا بأس بالخلوة معها } لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109740لا يخلون رجل بامرأة ليس منها سبيل فإن ثالثهما الشيطان } والمراد إذا لم تكن محرما ; لأن المحرم بسبيل منها إلا إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فحينئذ لا يمسها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109741العينان يزنيان وزناهما النظر واليدان يزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه } فكان في كل واحد منها زنا والزنا محرم بجميع أنواعه وحرمة الزنا بالمحارم أشد ، وأغلظ فيجتنب الكل
ولا بأس بالمسافرة بهن لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109742لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا بزوج أو محرم } وإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها من وراء إذا أمنا الشهوة وإن خاف عليها أو على نفسه أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده فإن أمكنها الركوب بنفسها تمتنع من ذلك أصلا وإن لم يمكنها تتلفف بالثياب كي لا تصل حرارة عضوها إلى عضوه وإن لم تجد الثياب فليدفع عن نفسه بقدر الإمكان ولا بأس بأن يدخل على الزوجين محارمها وهما في الفراش من غير وطء باستئذان وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة ويكره أن يأخذها بيده ويدخلها ويعلم الناس أنه يريدها ا هـ .