قال رحمه الله (
ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد ) يعني إذا أراد أن يعرض أمته للبيع فلا يعرضها في إزار واحد إذا كانت بالغة والمراد بالإزار ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ; لأن ظهرها وبطنها عورة ولا يجوز كشفها والتي بلغت حد الشهوة فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لوجود الاشتهاء .