قال رحمه الله
( وعبدها كالأجنبي من الرجال ) حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى {
أو ما ملكت أيمانكم } ولنا أنه محل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت والآية واردة في الإماء قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن : لا يغرنكم سورة النور فإنها واردة في الإناث لا في الذكور ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه ; لأنه أجنبي عنها وفي المحيط والعبد في النظر إلى سيدته التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي سواء كان العبد خصيا أو مجبوبا أو فحلا وفي
قاضي خان وللعبد أن يدخل على سيدته بغير إذنها بالإجماع .