قال : رحمه الله ( وجاز
بيع العصير من خمار ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة ; لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسببا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعا فيكون الفساد إلى اختياره
، وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره ; لأنه إعانة له على لبس الحرام ولو أن
إسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة ، أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط .