قال : رحمه الله ( وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد ) يعني جاز
إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا : يكره كل ذلك لقوله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد ; لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد
الكوفة ; لأن غالب أهلها أهل ذمة ، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية
مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا : يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في النصرانية تحت المسلم
[ ص: 231 ] لا تنصب في بيته صليبا وتصلي في بيته حيث شاءت ومن سأل من
أهل الذمة المسلم طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله عليها ا هـ .