قال : رحمه الله تعالى (
وحمل خمر الذمي بأجر ) يعني جاز ذلك وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108410لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن
استأجره لعصر خمر العنب وقطفه ، والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا
أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي التتارخانية : ولو
أجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال : إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعله تعظيما له كره ذلك وعلى هذا إذا
دخل ذمي على مسلم فقام له طمعا في إسلامه فلا بأس به وإن قام له تعظيما له كره له ذلك .