قال رحمه الله ( والطلاء وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ) وهذا النوع الثاني قال في المحيط : الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا وهو الصواب وإنما سمي طلاء لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو النفط الذي يطلى به البعير إذا كان أجرب ، ونجاسته قيل مغلظة وقيل مخففة وهو ظاهر الرواية وإن
طبخ حتى ذهب أكثر من نصفه فحكمه حكم الباذق والمنصف في ظاهر الرواية وفي الظهيرية ويجوز
بيع الباذق والمنصف والمسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام خلافا لهما والفتوى على قولهما ا هـ .
وفي الينابيع الطلاء ما يطبخ من عصير العنب في نار أو شمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو عصير محض فإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير . ا هـ .
وفي الهداية ويسمى الطلاء الباذق أيضا سواء كان الذاهب قليلا أو كثيرا ، والمنصف ما ذهب نصفه وبقي نصفه وكل ذلك حرام ا هـ .
وعندنا إذا غلى واشتد بالزبد وإذا اشتد ولم يقذف بالزبد فهو على الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصاحبيه كما تقدم .