قال رحمه الله : ( ونقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) وهو
الرابع من الأشربة المحرمة إذا اشتد لما قدمنا ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ، ولا يجب الحد بشربها ، ونجاستها خفيفة ويضمن متلفها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام على ما بينا في الغصب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف ولقائل أن يقول من هذه الأشربة نقيع التمر وهو السكر وقد استدللنا على حرمته بإجماع الصحابة وقد تقرر أن الإجماع دليل قطعي فيكفر مستحلها فكيف قلتم لا يكفر مستحلها ويجاب بأنه قد يكون نقل الإجماع بطريق الآحاد فلا يفيد القطع ، والمنقول في حرمة السكر من هذا القبيل وفي المحيط
ونقيع الزبيب نوعان وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وفي الخانية
نقيع الزبيب ما دام حلوا يحل شربه وإن غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبه أخذ الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث وفي السراجية وإذا
أراد الرجل يشرب النبيذ أو يشرب السكر فأول قدح منه حرام والنفوذ حرام والمشي إليه حرام .
قال رحمه الله : ( والكل حرام إذا غلى واشتد
وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر ) وقد بينا أحكامها فيما تقدم قال رحمه الله ( والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب ) يعني " هذيان " وهذا المعنى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109775نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما في الانتباذ ، الحديث إلى أن قال من شربه منكم فليشربه زبيبا أو تمرا فردا أو بسرا فردا } وهذا محمول على المطبوخ منه لأن غير المطبوخ منه حرام بالإجماع ، قال رحمه الله : ( والخليطان ) وهو أن
يجمع بين التمر والزبيب في الماء ويشرب ذلك وهو حلو يعني حلالا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109776كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبضة من التمر والقبضة من الزبيب ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة } .