قال رحمه الله : (
والمثلث ) وهذا هو الرابع وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، والقول بالحل في هذه الأربعة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والثاني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109778 : كل ما يسكر كثيره قليله حرام } لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر وكل خمر حرام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فعلى قولهم لا يحد شاربه وإذا سكر منه وطلق لا يقع طلاقه بمنزلة النائم وذاهب العقل بالبنج ولبن الرماك وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لكثرة الفساد فيحد الشارب إذا سكر من هذه الأنبذة المذكورة والمتخذ من لبن الرماك لا يحل شربه وفي الهداية الأصح أنه يحد على قولهما إذا سكر في هذه الأنبذة المذكورة اعتبارا للخمر وفي المجتبى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا
شرب من هذه الأشربة ولم يسكر يعزر تعزيرا شديدا . ا هـ .
المثلث إذا صب عليه الماء وطبخ فحكمه حكم المثلث ; لأن صب الماء فيه لا يزيده إلا ضعفا بخلاف ما إذا
صب الماء على العصير ثم طبخ حتى يذهب ثلثا الكل لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب منهما ولا يدرى أيهما ذهب أكثر فيحتمل الذاهب من العصير أقل من ثلثه ولو طبخ العنب قبل العصير اكتفي بأدنى طبخة في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وفي رواية لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ لأن العصير موجود فيه من غير تعمير فصار كما لو طبخ فيه بعد العصير ولو جمع بين العنب والتمر أو بين العنب والزبيب فطبخ لا يحل حتى يذهب ثلثاه ; لأن التمر والزبيب وإن كان يكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا
[ ص: 249 ] للحرمة وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ولو
طبخ نقيع التمر أو نقيع الزبيب أدنى طبخة ثم نقع فيه تمرا أو زبيبا إن كان ما نقع فيه شيئا ما يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله فلا بأس به وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لا يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من نقيع والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه ; لأن التحريم للاحتياط والاحتياط في الحد في درئه .
ولو
طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حتى ذهب ثلثاه لم يحل ; لأن الحرمة قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ وفي الظهيرية الفضيخ الشراب المتخذ من التمر فإذا أفضخ التمر وقذف ثم ينقع في الماء حتى تخرج حلاوته ثم يترك حتى يشتد فإذا اشتد حرم وفي التهذيب عن الثاني والثالث
: البسر المذنب إذا
طبخ أدنى طبخة فإذا حلي يحل شربه بلا خلاف فإذا اشتد فحكمه كالمثلث وفي الجامع :
السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل مطلقا قليلا كان أو كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام : وفي شربه الأصل إذا ذهب عقله وكان كلامه مخبطا يعتبر الغالب وإن كان النصف مستقيما والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إذا
غلب عليه الماء حتى زال طعمها وريحها فلا حد في شربها وفيه أيضا عن الثاني إذا
بل في الخمر خبزا فأكل الخبز إذا كان الطعم يوجد حد وإن كان لا يرى أثرها في الخبز لا وإذا
شرب الخمر لضرورة مخافة العطش فشرب مقدار ما يرويه فسكر فلا حد وإن ادعى الإكراه لم يصدق ; لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالبينة ا هـ .
تصرفات السكران كلها نافذة إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة ا هـ .