قال رحمه الله : ( وحل
الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109779كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف ألا فاشربوا في كل وعاء غير أنكم لا تشربوا مسكرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251، وأحمد وغيرهما ولأن الظرف لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، والدباء هو القرع والنقير هو أصل النخلة ينقر نقرا وينسج نسجا والمزفت وهو النقير والحنتم الجرار الخضر وقيل الحنتم الجرار الحمر ثم إن انتبذ في هذه الأوعية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في حله وطهارته وإن استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر إن كان الوعاء عتيقا يطهر بغسله ثلاث مرات وإن كان جديدا لا يطهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة بعد مرة أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير لونا أو طعما أو ريحا حكم بطهارته ا هـ .