قال رحمه الله (
وخل الخمر سواء خللت أو تخللت ) يعني خل الخمر فلا فرق في ذلك بين أن يتخلل بنفسه أو تخلل بإلقاء شيء فيه كالملح أو الخل أو النقل من الظل إلى الشمس أو بإيقاد النار بالقرب منها خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي إذا تخللت بإلقاء شيء فيها كالملح ولنا قوله : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109780نعم إلا دم الخل مطلقا } فيتناول جميع صورها ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وثبات صفة الصلاح كالذبائح فالتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا ثم فعل ذلك غير حكمه من الحرمة إلى الحل ومن النجاسة إلى الطهارة ألا ترى أن ظرفها كان طاهرا تنجس بها فإذا طهر بالتخليل طهر جميع أجزائه ، وأجزاء إنائه هو الصحيح وقيل لا يطهر ; لأنه تنجس بإهانة الخمر ولم يوجد ما يوجب طهارته فيبقى على ما كان ولو
غسل بالخل فتخلل من ساعته طهر للاستحالة وكذا إذا صب منه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال وفي المحيط ولو
كان الخل فيه حموضة غالبة وطعم المرارة فإنه لا يحل ما لم تزل من كل وجه وعندهما يحل واعتبر الغالب منها ولو
صب في المرقة خمر فطبخ لم يحل ; لأنه تنجس قبل الطبخ فلا يحل بالطبخ ولا يحد شاربه لأنه شرب المرق النجس ولو
عجن الدقيق بالخمر صار نجسا .