قال رحمه الله : ( وإن
وقع سهم بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا ) يعني يحرم أكله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109792لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام ، وأدركته فكله ما لم ينتن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251، وأحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وورد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82520أنه عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته } فيحمل هذا على ما إذا قعد عن طلبه والأول على ما إذا لم يقعد ولأنه يحتمل أن يموت بسبب آخر فيعتبر فيما يمكن التحرز عنه ; لأن الموهوم في المحرمات كالمتحقق وسقط اعتباره فيما لا يمكن التحرز عنه للضرورة ; لأن الاعتبار فيه يؤدي إلى سد باب الاصطياد وهذا لأن الاصطياد يكون في الصحراء بين الأشجار عادة ولا يمكنه أن يقتله في موضعه من غير انتقال وتوار عن عينه غالبا فيعذر ما لم يقعد عن طلبه للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه ولا يعذر فيما إذا قعد عن طلبه ; لأن الاحتراز عن مثله ممكن فلا ضرورة إليه فيحرم وهو القياس في الكل إلا أنا تركناه للضرورة فيما لا يمكن التحرز عنه وبقي على الأصل فيما يمكن ، وجعل
قاضي خان في فتاويه من شروط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره .
وقال : لأن الغالب إذا غاب الصيد عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت ، والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى عنك وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه وإليه أشار صاحب الهداية أيضا بقوله والذي رويناه حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت ليلة لا يحل عندنا وإن لم يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله في أول المسألة وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ; فبنى الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعلى هذا التركيب فقهاء أصحابنا رحمهم الله تعالى ولو حمل ما ذكره على ما إذا قعد عن طلبه كان يستقيم ولم يتناقض ولكنه خلاف الظاهر وما روينا من الحديث يبيح ما غاب عنه وبات ليالي فيكون حجة على من منع ذلك قال
الزيلعي في شرح الكنز وجعل
قاضي خان في فتاويه
من شروط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره فقال ; لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
[ ص: 259 ] كل ما أصميت ودع ما أنميت ، والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى عنك وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه ا هـ .
أقول : ليس الأمر كما زعمه
الزيلعي فإن
الإمام قاضي خان لم يجعل في فتاواه من شرط حل الصيد عدم التواري عن بصره وعدم القعود عن طلبه حيث قال : والسابع - يعني الشرط السابع - أن لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه ، فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده ; لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت ، والإصماء ما رأيت والإنماء ما توارى عنك ا هـ .
ولا شك أن قوله " والسابع أن لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه نص على أن الصيد لا يحرم بمجرد التواري عن بصره والقعود عن طلبه معا ، وأما قوله لأنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقرينة سياق كلامه وأما إذا لم يقعد عن طلبه فيعذر فيه للضرورة لعدم إمكان التحرز عن تواري الصيد عن بصر الرامي فكان في اعتبار عدم التواري مطلقا حرج عظيم وهو مدفوع بالنص وقد أشار إليه المصنف بقوله إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن قرار يكون بسبب عمله .
وذكر في الشرح والكافي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109793أنه صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء على حمار وحشي عقير فتبادر أصحابه إليه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل فقال هذه رميتي ، وأنا في طلبها وقد جعلتها لك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه فقسمها بين الرفاق } وإن وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109794لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109795أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109796أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرمي في الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل } رواه
الترمذي وصححه ولأنه محتمل تحققت فيه الأمارة فيجوز بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا وحكم إرسال الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالرمي .