( فصل )
ارتهن قلب فضة وزنه خمسون بكر سلم أو قرض وقيمته من الدين سواء ، فإن هلك ذهب بما فيه ; لأنه بقيمته وفاء بالدين ، وإن انكسر فعلى ما وصفنا من رهن قلب وزنه عشرة بدينار وقيمته سواء فانكسر ; لأن الرهن من خلاف جنس الدين في المسألتين وثمة يغرم المرتهن قيمته من الذهب فيكون رهنا بالدين والقلب له وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يترك عليه بالدين فكذا هذا خاتم من فضة وزنه درهم وفيه فص يساوي تسعة فرهنه بعشرة فهلك الخاتم فهو بما فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن تسعة من الدين بإزاء الفص ودرهما بإزاء الحلقة فتسقط تسعة بهلاك الفص وسقط درهم بهلاك الحلقة ; لأن عنده العبرة للوزن لا للقيمة وهما في الوزن سواء ، وكذلك عندهما إذا كانت قيمة الحلقة درهما أو أكثر ; لأن الحلقة والدين بمقابلته في الوزن والقيمة سواء ، وإن كانت قيمة الحلقة أقل من درهم ، فإنه يسقط من الدين تسعة بهلاك الفص وللمرتهن خيار في الحلقة ; لأن العبرة عندهما للوزن والقيمة جميعا وهاهنا إذا كان بالوزن وفاء فلا وفاء للقيمة .
ولو هلك بما فيه من غير خيار لتضرر المرتهن بذلك كما إذا رهن قلبا وزنه عشرة بعشرة وقيمته ثمانية ، وقد هلك يخير المرتهن عندهما فكذا هذا رهنه قلب فضة بعشرة على أنه لم يجئ بالعشرة إلى شهر فهو بيع فالرهن جائز والشرط باطل ; لأنه علق البيع بالخطر ، وتعليق التمليك بالخطر لا يجوز ولم يعلق الرهن بالخطر إلا أنه شرط شرطا فاسدا والرهن لا يبطل بالشروط الفاسدة
ارتهن بعشرة دراهم فلوسا تساويها فهلكت فهي بما فيها ، وإن انكسرت ذهب من الدين بحسابه ; لأن الفلوس لم تكن من مال الربا ; لأنها لم تكن موزونة بل هي عددية والجودة متقومة معتبرة في غير أموال الربا ، ألا ترى أن من غصب من آخر فلوسا فانكسرت عنده فللمالك أن يضمنه النقصان ولا يخير الراهن ; لأنه سقط بعض الدين بسبب فوت الجودة فلا معنى للتخيير بخلاف القلب ; لأنه لم يسقط شيء من الدين بالانكسار إذا بقي الوزن على حاله فوجب تخيير الراهن نفيا للضرر عنه ، وإن كسدت فالدين بحاله ; لأنه لم يفت شيء من العين بالكساد لا الجودة ولا العين إنما تغير السعر وتغير السعر لا عبرة به ارتهن طستا بدراهم وفيه وفاء وفضل فهلك فهو بما فيه ، وإن انكسر فما كان منه لا يوزن نقص بحسابه ; لأن للجودة قيمة في غير أموال الربا وما كان يوزن إن شاء أخذه مكسورا وأعطاه الدراهم ، وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا من الذهب وكان ذلك للمرتهن ويأخذ الراهن القيمة وأعطاه دينه عندهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يترك بالدين كما في القلب ، والله تعالى أعلم .