قال رحمه الله ( ويهلك في
ضمان المرتهن ) ; لأن يده في حق المالية يد المرتهن والمالية هي المضمونة ، ولو
دفع العدل الرهن إلى أحدهما ضمن ; لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وكل منهما أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بالتعدي فيه إما بإتلافه أو بدفعه إلى أحدهما وأتلفه المودع إليه لا يقدر العدل أن يجعل القيمة رهنا في يده ; لأن القيمة واجبة عليه فلو جعلها رهنا في يده يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف ولكن يأخذانها منه ويجعلانها رهنا عنده أوعند غيره فيجوز ، فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك ، فإن جعل القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ، ثم قضى الراهن الدين فقد تقدم بيانه .