قال في البدائع ، وأما
آداب الغسل فهي آداب الوضوء لكن يستثنى منه أن من آداب الوضوء استقبال القبلة بخلاف الغسل ; لأنه يكون غالبا مع كشف العورة بخلاف الوضوء كذا في شرح منية المصلي ومن
مكروهاته الإسراف وتقدم تفسيره ; ولهذا قدر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في ظاهر الرواية الصاع للغسل ، والمد للوضوء ، وهو تقدير أدنى الكفاية عادة وليس بتقدير لازم حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه ، وإن لم يكفه زاد عليه ; لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف كذا في البدائع ونقل
النووي الإجماع على عدم لزوم التقدير ، وفي الخلاصة ، والأفضل أن لا يقتصر على الصاع في الغسل بل يغتسل بأزيد منه بعد أن لا يؤدي إلى الوسواس ، فإن أدى لا يستعمل إلا قدر الحاجة ا هـ .
ولا يخفى ما فيه ، فإن ظاهره أنه يزيد على الصاع ، وإن لم يكن به حاجة مع أن الثابت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52829أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد } وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108930اغتساله صلى الله عليه وسلم بالصاع } من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كما نقله
النووي في شرح المهذب فكان الاقتصار على ما فعله صلى الله عليه وسلم أفضل إذا اكتفى به وقد قالوا إن
مكث في الماء الجاري قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة ، وإلا فلا . ا هـ .
ويقاس على ما لو
توضأ في الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا يخفى .