رهن المستعار بألف وقيمته ألف فقضى الدين وهلك في يد المرتهن فالمرتهن ضامن في الألف يردها على مولى العبد ولا ضمان للمعير على الراهن ، وفي رواية
أبي حفص ردها على الراهن وردها الراهن على المعير وهو الصحيح ; لأن المعير صار قاضيا دينه بهلاك الراهن من وقت الارتهان ; لأنه صار مستوفيا للدين في حق ملك اليد والحبس من وقت القبض فظهر أنه استوفى منه الألف ، وليس عليه دين ، ولم يكن له حق الاستيفاء فوجب على المرتهن ردها على الراهن ; لأنه استوفاها منه ، ثم يردها على مولى العبد ; لأنه قضى دينه من ماله بأمره قبض دابة عارية ليرهنها فركبها ثم رهنها ، ثم قضى المال ، ولم يقبض الرهن حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن ; لأن المستعير للرهن مودع خالف بالركوب ، وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان .
وفي الجامع أصله أن القاضي نصب لإيفاء الحقوق المحترمة إلى أربابها لا لإبطالها وإهدارها مات المعير والمستعير لم يكن للورثة الاسترداد ; لأن فيه إزالة يده وإبطال حقه ، ولو كان على المعير دين ولا مال له سواه وفيه فضل عن دين المستعير لم يبع حتى يجتمع الغرماء والورثة ; لأن أباهم يكون مفيدا ; لأنه متى لم يبع الرهن ربما يقضي المستعير دين نفسه أو يبرئه المرتهن عن دينه فيسلم الرهن لهم فيبيعون ويقضون حق غريم المعير ويبقى الفضل لهم ، ولو بيع بغير رضاهم ربما لا يصل إليهم شيء أو يصل إليهم أقل مما يصل إليه إذا باعوا بعد قضاء المستعير دينه فكان أباهم مفيدا فيكون معتبرا ، وإن لم يكن فيه وفاء بالدين لم يبع إلا أن يشاء المرتهن .