البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
رهن المستعار بألف وقيمته ألف فقضى الدين وهلك في يد المرتهن فالمرتهن ضامن في الألف يردها على مولى العبد ولا ضمان للمعير على الراهن ، وفي رواية أبي حفص ردها على الراهن وردها الراهن على المعير وهو الصحيح ; لأن المعير صار قاضيا دينه بهلاك الراهن من وقت الارتهان ; لأنه صار مستوفيا للدين في حق ملك اليد والحبس من وقت القبض فظهر أنه استوفى منه الألف ، وليس عليه دين ، ولم يكن له حق الاستيفاء فوجب على المرتهن ردها على الراهن ; لأنه استوفاها منه ، ثم يردها على مولى العبد ; لأنه قضى دينه من ماله بأمره قبض دابة عارية ليرهنها فركبها ثم رهنها ، ثم قضى المال ، ولم يقبض الرهن حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن ; لأن المستعير للرهن مودع خالف بالركوب ، وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان .

وفي الجامع أصله أن القاضي نصب لإيفاء الحقوق المحترمة إلى أربابها لا لإبطالها وإهدارها مات المعير والمستعير لم يكن للورثة الاسترداد ; لأن فيه إزالة يده وإبطال حقه ، ولو كان على المعير دين ولا مال له سواه وفيه فضل عن دين المستعير لم يبع حتى يجتمع الغرماء والورثة ; لأن أباهم يكون مفيدا ; لأنه متى لم يبع الرهن ربما يقضي المستعير دين نفسه أو يبرئه المرتهن عن دينه فيسلم الرهن لهم فيبيعون ويقضون حق غريم المعير ويبقى الفضل لهم ، ولو بيع بغير رضاهم ربما لا يصل إليهم شيء أو يصل إليهم أقل مما يصل إليه إذا باعوا بعد قضاء المستعير دينه فكان أباهم مفيدا فيكون معتبرا ، وإن لم يكن فيه وفاء بالدين لم يبع إلا أن يشاء المرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية