وفي فتح القدير المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق . ا هـ .
وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وصاحبيه فإنهما نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا ، وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الصلاة إلا في الظهر والعصر والجمعة ، وقالا يخرج العجائز في الصلاة كلها كما في الهداية والمجمع وغيرهما فالإفتاء بمنع العجوز في الكل مخالف للكل فالاعتماد على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وفي الخلاصة من كتاب النكاح يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع : زيارة الوالدين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم ، فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا ، وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى .
( قوله وقد يقال هذه الفتوى إلخ ) قال في النهر فيه نظر بل مأخوذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة غير أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب ; لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما هو في زماننا بل تحريهم إياها خوف الترائي كان المنع فيها أظهر من الظهر وإذا منعت عن حضور الجماعة فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى وأدخله العيني رحمه الله في الجماعات وما قلناه أولى .