البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
رهن أمة تساوي ألفا بألف فولدت ولدين كل واحد يساوي ألفا فجنى أحدهما فدفع ، ثم فقأت الأم عينه فدفعت الأم وأخذ الولد مكانها فالولدان بألف ، وهذا عندهما ; لأن الابن الأعمى يقوم [ ص: 314 ] مقام الأم والأم مع الابن الصحيح كأنها رهنا بجميع الدين ، وكذلك الابنان وعند محمد رحمه الله تعالى يسقط مع الدين بقدر نقصان الأعمى ، فإن مات الأعمى ذهب نصف الدين ، فإن جنى الولد الباقي على الأم فدفع وأخذ عاد الرهن إلى حاله الأول وذهب من الدين بحساب ما ذهب من الأم استحسانا ، وفي القياس يكون بما كان من الولد لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية