قال رحمه الله ( فإن
قتله عبد قيمته مائة فدفعه به افتكه بكل الدين ) ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين ، وإن شاء دفع العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره ، .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يصير رهنا بمائة وسقط من الدين بقدر الغاية قلنا إن العبد الثاني قام مقام الأول لحما ودما ، ولو كان الأول قائما وانتقص السعر لا ينتقص الدين وهي على الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالبيع
والمغصوب إذا كان قيمة كل واحد منهما ألف وقتل كل واحد منهما عبدا قيمته مائة إن كل واحد من المشتري والمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ القاتل ولا شيء له غيره ، وإن شاء فسخ المشتري البيع ورجع المغصوب منه بقيمة العبد ولهما أن التغيير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما فلا يجوز تمليكه من المرتهن بغير رضاه وعلى هذا الخلاف لو تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ، ثم قتل عبدا يساوي مائة فدفع به .