البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( فإن قتله عبد قيمته مائة فدفعه به افتكه بكل الدين ) ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين ، وإن شاء دفع العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره ، .

وقال زفر يصير رهنا بمائة وسقط من الدين بقدر الغاية قلنا إن العبد الثاني قام مقام الأول لحما ودما ، ولو كان الأول قائما وانتقص السعر لا ينتقص الدين وهي على الخلاف ولمحمد أن المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالبيع والمغصوب إذا كان قيمة كل واحد منهما ألف وقتل كل واحد منهما عبدا قيمته مائة إن كل واحد من المشتري والمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ القاتل ولا شيء له غيره ، وإن شاء فسخ المشتري البيع ورجع المغصوب منه بقيمة العبد ولهما أن التغيير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما فلا يجوز تمليكه من المرتهن بغير رضاه وعلى هذا الخلاف لو تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ، ثم قتل عبدا يساوي مائة فدفع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية