قال رحمه الله (
، وإن [ ص: 320 ] مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) ; لأن الوصي قائم مقام الموصي وكان له أن يبيع الرهن فكذا الوصية قال رحمه الله ( فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمر ببيعه ) وفعل ذلك إلى القاضي ; لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر ; لأنفسهم ، وقد تعين النظر في نصيب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره ، ولو كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ; لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبهه الإيثار بالإيفاء الحقيقي والجامع ما في كل واحد منهما من إبطال حق غيره من الغرماء ، ألا ترى أن الميت بنفسه لا يملك ذلك بمرض موته فكذا من قام مقامه .
وإن قضي دينهم قبل أن يردوه جاز لزوال المانع ووصول حقهم ، ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن اعتبارا بالإيفاء الحقيقي وبيع في دينه ; لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده ، وإذا
ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز ; لأنه استيفاء فيملكه وله أن يبيعه ، والله أعلم .