وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى
رجل ضرب رجلا بإبرة أو بشيء يشبه الإبرة تعمدا فقتله فلا قود عليه ، وإن ضربه بمسلة أو نحوها فعليه القود ; لأن الإبرة مما لا يقصد بها القتل عادة ، وإن كانت الآلة جارحة ; لأن آلة الخياطة دون القتل ، فإذا تمكنت فيه شبهة عدم العمدية امتنع وجوب ما لا يجامع فأما المسلة فهي آلة جارحة يقصد بها القتل ، وفي رواية أخرى عنه أنه إن غرز بالإبرة في المقتل فعليه القود وإلا فلا ; لأن غرز الإبرة في المقتل يقصد به القتل لا التأديب .