وفي الفتاوى الكبرى
ضرب بحديد أو ذهب أو فضة أو شبهه أو نحاس أو رصاص أو صفر فجرحه ومات أنه يقتل ، وإن رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات منه قتل ، ولو ضرب بعصا رأسها مضبب بالحديد ، وقد أصاب الحديد حتى جرحه أو أزهق سائر جسده أو ضربه بقفة حديد أو شبهه أو بقدر حديد فمات منه قتل ، وهذا كله على قياس ظاهر الرواية على ما بينا . ولو ضربه بعصا من خشب قاد معه أو بحجر غير ممدود لا يقتل ، وإن كان ممدودا حتى جرحه يقتل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المجرد لو
ألقى رجلا في الماء ، ثم أخرج وبه رمق فمكث أياما حتى مات يقتل به ، وإن كان يجيء ويذهب حتى مات لم يقتل ، ولو قمط رجلا وألقاه في البحر فغرق تجب الدية ، ولو سبح سباحة ، ثم غرق لا دية عليه ; لأنه غرق بعجزه وفي الأول نظر جيد .