البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا ) أي كل نوع من أنواع القتل التي تقدم من عمد وشبهه وخطإ وما أجري مجراه يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ، فإنه لا يوجب ذلك كما لا يوجب الكفارة ، وقال الشافعي هو ملحق بالخطإ في أحكامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية