قال رحمه الله ( والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا ) أي
كل نوع من أنواع القتل التي تقدم من عمد وشبهه وخطإ وما أجري مجراه يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ، فإنه لا يوجب ذلك كما لا يوجب الكفارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو ملحق بالخطإ في أحكامه .