عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
تكملة البحر الرائق للطوري
كتاب الجنايات
فهرس الكتاب
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
باب القصاص فيما دون النفس
فصل الصلح
فصل الجنايات المتعددة
باب الشهادة في القتل
باب في بيان اعتبار حالة القتل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
334
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
قال رحمه الله ( وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها ) ; لأن إتلاف ما دون النفس لا يختص بآلة دون آلة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس على ما بينا والذي يدلك على هذا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=109807
أن
عمة الربيع
لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرش فأبوا إلا القصاص واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال
أنس بن النضر
أتكسر ثنية
الربيع
والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس
كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
} ، ووجه دلالته على ما نحن فيه أننا علمنا أن اللطمة لو أتت على النفس لا توجب القصاص ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكمه عليه الصلاة والسلام فثبت بذلك أن
ما كان من النفس شبه عمد فهو عمد فيما دونها
ولا يتصور أن يكون شبه عمد ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة