وفي الظهيرية ولو
قمط رجلا ثم أغلى له ماء في قدر يثخنه حتى صار كأنه نارا وألقاه في الماء فسلخ فمات قتل به ، وإن كان الماء حارا لا يغلي غليا شديدا فألقاه فيه ثم مكث ساعة ثم مات وقد سقط جلده قتل به وإلا فلا ، وإن هو أخرج من القدر في هذه الوجوه وقد انسلخ فمات من ساعته أو يومه أو مكث أياما يخاف عليه من ذلك قتل به ، وإن عاش حتى يجيء ويذهب ومات من ذلك لم يقتل وعليه الدية ، وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولو
ألقاه في ماء بارد في يوم شات فمات ساعة ألقاه فعليه الدية ، وكذلك لو
أخذه فجعله في سطح في يوم شديد البرد فلم يزل حتى مات من البرد وكذلك لو قطه فجعله في الثلج ، ولو أن
رجلا قمط رجلا أو صبيا ثم وضعه في الشمس فلم يخلص حتى مات من حر الشمس فعليه الدية ، ولو أن
رجلا أدخل رجلا في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليه الباب وأخذ الرجل السبع فقتله لم يقتل به ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لسعته عقرب وكذا لو
قمط صبيا فألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات على عاقلته الدية ، ولو
ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في نفس لا يضمن شيئا نص
الإمام السرخسي .