ومن
دفع سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء وفي فتاوى الخلاصة
أدخل نائما أو مغمى عليه أو صبيا في بيته فسقط عليه البيت ضمن في الصبي والمعتوه دون النائم ، وإن
أدخل إنسانا في بيت حتى مات جوعا أو عطشا لا يضمن شيئا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما تجب الدية وفي الكبرى إذا طين على آخر بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم يضمن شيئا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا عليه الدية وفي الخانية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعاقب الرجل وعلى عاقلته الدية وفي الظهيرية ، ولو أن
رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه حتى مات جوعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أوجعه عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا شيء عليه وفي المنتقى سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن
رجل ألقى رجلا حيا في قبر ومات قال فيه دية وفي الذخيرة يقاد فيه ; لأنه قتله عمدا وفي الكبرى ، ولو ألقاه حيا في قبر يقتل به ; لأنه قتله عمدا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد والفتوى أنه على عاقلته الدية وفي الظهيرية والفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي المجرد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلان قتله بحديدة أو قال بالسيف ثم قال إنما أردت غيره فأصابته درئ عنه القتل .