وفي المنتقى إذا
قال الرجل قتلنا فلانا بأسيافنا متعمدين ثم قال كان معي غيري لم يصدق وقتل به ، ولو
قال قتلت فلانا متعمدا بحديدة فلما أخذ بذلك قال كنت يومئذ غلاما لم يصدق وقتل به ، ولو
قال ضربت فلانا بالسيف متعمدا ثم قال لا أدري مات منها أم لا ولكنه مات وقال الولي مات من ضربتك فالقول قول القاتل وعليه نصف الدية وفي المنتقى إذا
قطع حلقوم الرجل وبقي شيء قليل من الحلقوم وفيه الروح فقتله رجل آخر فلا قود عليه ; لأن ، هذا ميت ، ولو مات ابنه بعد ذلك ، وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه وفي الظهيرية
رجل نائم ، وهو صحيح البدن فذبحه إنسان وقال ذبحته ، وهو ميت ، فإنه يقتل به قياسا وفي الاستحسان تجب الدية ، ولو
شق بطن رجل وخرج أمعاءه كلها وسقطت على الأرض إلا أنه صحيح بعد فقتله رجل فلا قود عليه وفي الخانية
رجل عدا على رجل فشق بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الذي ضرب العنق عمدا ، وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الذي شق البطن ثلث الدية ، وإن كان نفذ إلى الجانب الآخر يجب ثلثا الدية ; لأنهما حاشيتان في كل منهما ثلث الدية ، هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق يوما أو بعض يوم ، فإن كان الشق بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ، ولم يبق معه إلا اضطراب الموت ، فالقاتل هو الذي شق البطن فيقتص في العمد وتجب الدية في الخطأ ، ولو
قتل رجلا ، وهو في النزع فقتل القاتل به ، وإن كان يعلم أنه لا يعيش وسيأتي شيء من هذا الجنس وفي فصل متفرقات
الإسبيجابي إذا
شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات ، فإن كان عمدا فعليه القصاص وفي الجناية
رجل جرح رجلا جراحة وآخر جراحة عمدا ثم صالح المجروح أحدهما عن الجرح وما يحدث منه على مال ثم مات منهما جميعا عليه نصف الدية لوليه .