قال رحمه الله ( ، وإن
شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية ) وعلى هذا ، الصبي والدابة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تجب
الدية في الصبي والمجنون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب الضمان في الكل ; لأنه قتله دافعا عن نفسه فصار كالبالغ العاقل ، وهذا ; لأنه يصير محمولا على قتله بفعله كأن قال له اقتلني وإلا قتلتك وكون الدابة مملوكة للغير لا تأثير له في وجوب الضمان كالعبد إذا شهر سيفا على رجل فقتله ، فإنه لا يجب الضمان فكذا ، هذا فصار كالعبد إذا صال على الحر فقتله
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف إن فعل الصبي والمجنون معتبر أصلا حتى لا يعتبر في حق وجوب الضمان ; لأن جناية العجماء جبار وكذا عصمتها لحقها وعصمة الدابة لحق المالك فكان فعلهما مسقطا لحقهما لعصمتهما فلا يضمنان ويضمن الدابة بخلاف الصيد إذا صال على المحرم أو صيد الحرم على الحلال ; لأن الشارع أذن في قتله ولم يوجب علينا تحمل أذاه ألا ترى أن الخمس الفواسق أباح قتلها مطلقا لتوهم الأذى منها فما ظنك إذا تحقق الأذى ومالك الدابة لم يأذن فيجب الضمان وكذا عصمة عبد الغير لحق نفسه وفعله محظور فتسقط به عصمته ولنا أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح ; ولهذا يجب
القصاص على الصبي والمجنون بقتلهما ، فإذا لم تسقط كان قضيته أن يجب القصاص ; لأنه قتل نفسا معصومة إلا أنه لا يجب القصاص لوجود المبيح ، وهو دفع الشر فتجب الدية قال رحمه الله تعالى ( ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل ) معناه إذا
شهر رجل على رجل سلاحا فضربه الشاهر فانصرف ثم إن المضروب ، وهو المشهور عليه ضرب الضارب ، وهو الشاهر فقتله فعليه القصاص ; لأن الشاهر لما انصرف بعد الضرب عاد معصوما مثل ما كان ; لأن حل دمه كان باعتبار شهره وضربه ، فإذا رجع على وجه لا يريد ضربه ثانيا اندفع شره فلا حاجة إلى قتله لارتفاع شره بدونه فعادت عصمته ، فإذا قتله بعد ذلك ، فقد قتل رجلا معصوما ظلما فيجب عليه القصاص .