قال رحمه الله ( وطرف
الكافر والمسلم سيان ) أي مثلان فيجري القصاص بينهما للتساوي في الأرش وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجري لما ذكرنا من أصله قال رحمه الله (
وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها
ولسان وذكر إلا أن تقطع الحشفة ) أي لا قصاص في هذه الأشياء لعدم المماثلة فيها ; لأن في القطع من نصف الساعد كسر العظم ويتعذر التساوي فيها إذ لا ضابط له ، وفي الجائفة البرء نادر فلا يمكن أن يخرج الثاني جائفة على وجه يبرأ منه ، فيكون إهلاكا ، فلا يجوز والذكر واللسان ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة فيهما إلا أن يقطع من الحشفة ; لأن موضع القطع معلوم فيصار إليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا قطع من أصلهما يجب بخلاف ما إذا قطع بعضها لتعذر اعتبار المماثلة فيه قال في الينابيع : إذا
قطع اليد من العضو والرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية ،
وما فوق الكتف والقدم ، ففيه حكومة عدل وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ما فوق الكعب والقدم مع الأصابع وفي الخلاصة
دية اليد تجب مؤجلة في سنتين ثلثاها في السنة الأولى والباقي في السنة الثانية وإذا
كسر يد عبد رجل أو رجله لا يجب في الحال شيء .
ولو
قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها لا قصاص بالإجماع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
الأقطعين والأشلين إنه لا قصاص ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رواية
الحسن عنه وكذلك
مقطوع الإبهام أو الأصابع كلها إذا قطع إنسان يده فلا قصاص في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إنه لا قصاص فيه ، وفيه حكومة عدل ، ولو
كسر عظما من ساعد أو ساق أو غيره ففيه حكومة عدل وفي
ثدي المرأة دية كاملة ولا ذكر له في الكتب وفي
كسر الصلب دية كاملة إن منعه عن الجماع وأحدبه فأما إذا لم يحدبه ولم يمنعه من الجماع فهذا على نوعين : إما أن يبقى للجراحة أثر ففيه حكومة عدل ولم يجب كمال الدية ، وأما إذا لم يبق لها أثر لم يجب فيه شيء ، وقد مر هذا فيما تقدم ، وفي الظهيرية وكذا
صدر المرأة إذا انكسر وانقطع الماء منه ففيه الدية وفي
الصلب إذا دق لكن يقدر على الجماع ففيه حكومة عدل ، وإن لم يقدر وصار أحدب فدية كاملة ، وإن عاد إلى حبله ولم ينقص ولكن فيه أثر الضرب ففيه حكومة عدل ، وإن لم يكن فيه أثر فلا شيء فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وعندهما تجب أجرة الطبيب وفي الذكر كمال الدية وفي
ذكر الخصي حكومة عدل سواء كان يتحرك أو لا يقدر الخصي على الوطء أو لا يقدر وعلى هذا الخلاف ذكر العنين .
وأما
ذكر الشيخ الكبير إن كان يتحرك ولا يقدر على الوطء فالجواب فيه كالجواب في ذكر الخصي
وذكر العنين وفي التهذيب ، وفي ذكر الخصي والعنين حكومة عدل ، وهو ما يرى القاضي بمشورة أهل البصيرة ، وقيل يقوم إن لو كان عبدا مجبوبا وغيره فتجب
[ ص: 350 ] نسبة النقصان من ديته كما لو نقص عشر القيمة يجب عشر الدية والأول أصح .