قال رحمه الله ( ، وإن
أقر عبد بقتل عمد يقتص منه ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : رحمه الله لا يصح إقراره ; لأنه يؤدي إلى إبطال حق المولى فصار كالإقرار بالقتل خطأ أو بالمال ولنا أنه غير متهم في مثله لكونه يلحقه الضرر به فيصح ; ولأن العبد يبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بآدميته ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص لا يجوز ، فإذا صح لزمه إبطال حق المولى ضرورة وذلك لا يضر وكم من شيء يصح ضمنا ، وإن كان لا يصح قصدا بخلاف الإقرار بالمال ; لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصدا ; لأن موجبه بيع العبد أو الاستيفاء وكذا إقراره بالقتل خطأ ; لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على العبد شيء ولا يصح سواء كان العبد محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ; لأنه باطل .