قال رحمه الله ( وإن
تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر المثل ) كما لو
تزوجها على خمر أو خنزير وقد تقدم .
قال رحمه الله ( ولا شيء عليها ) ; لأنه رضي بسقوط القصاص على أنه يصير مهرا ، وهو لا يصير مهرا فسقط أصلا فصار كما إذا سقط القصاص بشرط أن لا يصير مالا ، فإنه يسقط مجانا وقد تقدم قال رحمه الله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية ) ; لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها هنا الدية ، وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أنه يقدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال ; لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يجبر عليه من التزوج ; لأنه من الحوائج الأصلية فينفذ قدر مهر مثلها من جميع المال ، وما زاد على ذلك من الثلث ; لأنه تبرع والدية على عاقلتها ، وقد صارت مهرا فيسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ولا يرجع عليهم بشيء ; لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها ، فإذا صار ذلك ملكا لها يسقط عنهم أصلا فلا يغرمون لها ، وإن كان مهر مثلها أقل من الدية سقط عنهم أيضا ; لأنه وصيته لهم فيصح ; لأنهم أجانب ، وإن كان لا يخرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي ; لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ثم قيل لا يسقط قدر نصيب القاتل ; لأن الوصية للقاتل لا تصح والأصح أنه يسقط كله ; لأنه أوصى لمن تجوز له الوصية فهو كمن أوصى لحي وميت ، فإن الوصية كلها تكون للحي ; ولأنه لو لم يسقط نصيبه لكان ذلك القدر هو الواجب بالقتل فتتحمله العاقلة عنه فينقسم أيضا فيلزم مثل ذلك عن نصيبه منه أيضا ثم هكذا ، .
وهكذا إلى أن لا يبقى منه شيء فلو أبطلنا الوصية في صحته ابتداء لزمنا تصحيحها انتهاء فصححناها ابتداء قصرا للمسافة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد أيضا ; لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه
عندهما فصار الجواب في الفصلين واحدا أقول : في عبارة
المصنف احتمال آخر ، وهو أنه يجوز أن يكون معناها وللعاقلة ثلث ما ترك الميت وصية فيشمل الدية وغيرها ، ولو قال
المؤلف ، ولو خطأ دفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية ، فإن خرج من الثلث سقط وإلا فثلث المال لكان أولى وقول
المؤلف رفع إلى آخره ، فأفاد أن مهر المثل أقل من الدية كما بيناه .