قال رحمه الله ( وإن
أشهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) ; لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، وفي ذلك القصاص على ما عرف والشهادة على قتل العمد يتحقق على هذا الوجه ; لأنه إذا كان مخطئا لا يحل لهم أن يطلقوه
[ ص: 368 ]
بل يقولون قصد غيره فأصابه ; لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش وأقام على ذلك حتى مات قال الشارح وتأويله إن أشهدوا أنه ضربه بشيء جارح أقول : قال في الكفاية : إنما أوله لتكون المسألة مجمعا عليها قال في معراج الدراية : الإطلاق في الجامع الصغير إن كان
قولهما فهو مجرى على إطلاقه ، وإن كان قول الكل فتأويله أن تكون الآلة جارحة قال جمهور الشراح : فإن قيل الشهود شهدوا على الضرب بشيء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشهدوا أنه كان عمدا ؟ قلنا لما شهدوا أنه ضربه ، وإنما يشهدون أنه قصد غيره فأصابه وقالوا كذلك ذكره
شيخ الإسلام خواهر زاده .