وأما
حكمها فتمحيض ذنب التقصير بالتكفير وفي المبسوط يحتاج إلى بيان كيفية وجوب الدية وكيفية مقدارها أما
كيفية وجوب الدية ففي نفس الحر تجب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير والوضيع والشريف والمسلم والذمي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم وفي
المجوس ثمانمائة والصحيح قولنا لما روي أن {
النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المستأمنين اللذين قتلهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن أبي أمية كدية حرين مسلمين } وعن
الزهري أنه قال قضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في
دية الذمي بمثل دية المسلم ولأنهما يستويان في العصمة والحرية ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ونقص الكفر يؤثر في أحكام العقائد فيستويان في الدية قال في الكافي الدية المال الذي هو بدل النفس والأرش اسم للواجب على ما دون النفس . ا هـ .
أقول : الظاهر من هذه المذكورات كلها أن تكون الدية مختصة بما هو بدل النفس وينافيه ما سيجيء في الفصل الآتي من أن في المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي اللحية الدية وفي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية إلى غير ذلك من المسائل التي أطلقت الدية فيها على ما هو بدل ما دون النفس وكذا ما ورد في الحديث وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109814في النفس وفي اللسان الدية وفي المارن } وهكذا هو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم رضي الله عنه كما سيأتي فالأظهر في
تفسير الدية ما ذكره صاحب العناية آخرا فإنه بعد أن ذكر مثل ذلك في المغرب وعامة الشروح قال والدية اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه سمي بها لأنه يؤدى عادة لأنه قل ما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدمي . ا هـ .
ولما كان المقصود من الفقه بيان الأحكام لا بيان الحقائق ترك المؤلف بيان الحقيقة وشرع يبين أنواعها .