قال رحمه الله (
دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض إلى جذعة ) يعني خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون جذعة وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109815ألا إن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر وفيه دية مغلظة مائة من الإبل أربعون منها ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة } ولأنه لا خلاف أن التغليظ فيه واجب لشبهه بالعمد ومعنى التغليظ يتحقق بإيجاب شيء لا يجب في الخطأ ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109816قضى في الدية بمائة من الإبل أرباعا } ومعلوم أنه لم يرد به الخطأ لأنه تجب فيه أخماسا فعلم أن المراد به شبه العمد و لأنه لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدر بمائة من الإبل قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47280في نفس المؤمن مائة من الإبل } واختلفوا في صفة التغليظ فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنها أرباع مثل مذهبنا ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنها أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة .