قال رحمه الله ( وفي الخطأ مائة من الإبل أخماسا ) أي
دية الخطأ مائة من الإبل أخماسا ابن مخاض إلخ أي عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، فإذا كانت أخماسا يكون من كل نوع من هذه الأنواع عشرين لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109817النبي صلى الله عليه وسلم قال في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض } رواه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخذ بمذهبنا غير أنه قال يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما روينا ولأن
[ ص: 374 ] ما قلناه أخف لإقامة ابن المخاض مقام ابن لبون فكان ابن لبون أليق بحال المخطئ ولأن الشرع جعل
ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة حيث أخذه مكانها فإيجاب العشرين منه مع العشرين من بنت المخاض كإيجاب أربعين بنت مخاض وذلك لا يليق بل لا يجوز لعدم التغاير وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بتغيير أسنان الإبل إلا التخفيف ولا يتحقق فيه التخفيف فلا يجوز .