قال رحمه الله (
ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها ) روي ذلك عن علي موقوفا ومرفوعا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثلث وما دون الثلث لا يتنصف لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه السنة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السنة إذا أطلقت يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا ما روينا وما رواه أن كبار الصحابة أفتوا بخلافه ولو كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفوه .
وقوله سنة محمول على أنه سنة
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لأنه لم يرو إلا عنه موقوفا ولأن هذا يؤدي إلى المحال وهو أما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكبر أن يقل أرشها بيانه أنه لو قطع إصبع منها يجب عشر من الإبل ، وإذا قطع إصبعان يجب عشرون ، وإذا قطع ثلاثة يجب ثلاثون لأنها تساوي الرجل فيه على زعمه لكونه ما دون الثلث ولو قطع أربعة يجب عشرون للتنصيف فيما هو أكثر من الثلث فقطع الرابعة لا يوجب شيئا بل يسقط ما وجب بقطع الثالثة ، وحكمة الشارع تنافي ذلك فلا تجوز نسبته إليه لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا وأقبح منه أن تسقط ما وجب لغيرها وهذا مما تحيله العقلاء بالبديهة ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعتبر الأطراف بالأنفس وتركه هنا حيث نصف دية النفس ولم ينصف دية الأطراف إلا إذا زاد على الثلث .