( فصل ) لما فرغ من بيان دية النفس شرع يذكر ما يلحق بها فيها قال رحمه الله ( في النفس والمارن ) يعني تجب الدية في كل واحد منهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وفي الأنف الدية وفي المارن الدية والمارن ما لان من الأنف وفي الذخيرة فيه حكومة عدل وفي الأصل وإذا
قطع أنف رجل وذهب شمه تجب دية كاملة وفي الظهيرية وبه يفتى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه تجب حكومة العدل وفي الكافي ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة وطريق معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يديه ما له رائحة كريهة فإن نفر عن ذلك علم أنه لم يذهب شمه وفي المنتقى إذا
جنى عليه فصار لا يستنثر من أنفه ولكن يستنثر من فمه فعليه حكومة عدل .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إذا
قطع المارن ثم الأنف ، فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة ، وإن كان بعد البرء تجب الدية في المارن وحكومة العدل في الباقي وفي جنايات الحسن إذا كان أنف القاطع أصفر كان المقطوع أنفه بالخيار إن شاء قطع أنفه ، وإن شاء أخذ أرشه ، فإن كان في أنف القاطع نقصان من شيء أصابه أو كان أخشم لا يجد الريح فكذلك الجواب وفي الحاوي أخشم يعني أصغر أو أخرق فالمقطوع أنفه بالخيار إن شاء قطع أنف
[ ص: 376 ] القاطع ، وإن شاء ضمنه دية الأنف وفي الكبرى : لو
قطع الأنف من أصل العظم اقتص منه ومعناه ما يليه المارن ، فإنه قال لو
ضرب أنفه فوق العظم فانكسر العظم وتدغدغ اللحم حتى ذهب بالأنف لم يكن فيه قصاص وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لو
قطع المارن وهي أرنبته يقتص منه ، وإن قطع من أصله فلا قصاص عليه لأنه عظم وليس بمفصل والجواب أما السن فقد قيل إنه ليس بعظم ، وإنما هو عصب ينعقد ولو كان عظما لنبت إذا كسر بخلاف سائر العظام ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد العظام الذي لا ينتقص على حسب المراد إلا أنه سامح وأوجز في اللفظ وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في الأنف المقطوعة أرنبته حكومة عدل وفي الأصل إذا انكسر أنف إنسان ففيه حكومة عدل ، وإذا
قطع كل المارن عمدا يجب القصاص ، وإذا قطع بعضه لا يجب القصاص ، وإذا قطع بعض عصبة الأنف لا يجب القصاص بالاتفاق .
وإذا
قطع كل الأنف لا يجب القصاص وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب هكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أراد بقوله إذا قطع كل الأنف يجب الفاضل عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في المارن أما عصبة الأنف عظم ولا قصاص في العظم بالإجماع وقدمنا ذلك بتفاصيله .